الشيخ الكليني
145
الكافي
( باب ) * ( تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة ، قال ، لا بأس ( 1 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، ( 2 ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة ، عن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك . 3 - أحمد بن إدريس ; ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ما أحب ، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما . ( باب ) * ( صوم عرفة وعاشورا ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ; وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال : [ أ ] ما أصومه اليوم ( 3 ) وهو يوم دعاء ومسألة .
--> ( 1 ) ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ [ أنا أصومه اليوم ] ولعله على الاستفهام الانكاري أي كيف أصومه وهو يوم دعاء ومسألة . واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء وعدم الاشتباه في الهلال ومع الاشتباه يكره . ( آت )